الباب الثالث — حقوق المحامي النشاطات المسموحة أو المنظمة › الفصل الخامس — أحكام مختلفة › القسم الأول — واجبات المحامي تجاه القضاة
المادة 63
يجب على المحامي خلال المرافعة استعمال عبارات تتسم بالمجاملة والتقدير تجاه القضاة.
يجب على المحامي خلال الجلسة الالتزام بأكبر قدر ممكن من السلوك الحسن وأن يمتنع عن كل فلتة لسان أو كلمة غير ملائمة وملاحظة في غير محلها.
يجب على المحامي في حالة الاستئناف وبصفته مستأنفا، التعرض إلى الحكم المستأنف فيه ونقد الحكم نفسه، وليس القضاة الذين أصدروا الحكم، وعليه تفادي كل كلام لاذع تجاه القضاة، وتفادي الألفاظ المهينة.