قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 4 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة 17
الباب الثالث — حقوق المحامي النشاطات المسموحة أو المنظمة › الفصل الخامس — أحكام مختلفة
المادة 55
قبل التغيّب أكثر من خمسة عشر
(15) يوما خارج العطلة القضائية، على المحامي أن يخطر نقيب المحامين أو ممثله وإشعاره بالإجراءات المتخذة لضمان السير الحسن للقضايا الموجودة على مستوى مكتبه.