الباب الأول — التسجيل وشروط ممارسة المهنة › الفصل الأول — التسجيل
المادة 4
يجب على كل شخص يطلب تسجيله في جدول منظمة المحامين أو في قائمة التدريب أن يدفع مصاريف القبول وأن يقدم ما يأتي :
شهادة الجنسية الجزائرية، مع مراعاة الاتفاقيات القضائية،
- شهادة الميلاد، وثيقة تثبت الحصول على شهادة دكتوراه دولة في الحقوق أو شهادة الليسانس في الحقوق أو شهادة الليسانس في الشريعة الإسلامية عند معادلتها أو كل شهادة أجنبية معادلة أو شهادة المدرسة الوطنية للإدارة للذين استوفوا شروط المادة 114 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه .
أصل شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة مع مراعاة أحكام المادتين 10 و 11 من القانون رقم 91-04 المؤرخ في 8 يناير سنة 1991 والمذكور أعلاه، مستخرج من صحيفة السوابق القضائية،
- شهادة طبية تثبت بأن المترشح غير مصاب بأي مرض خطير أو معد وأنّه مؤهل لممارسة المهنة سند صحيح يثبت انعدام أية علاقة تبعية أو أي نشاط يتعارض مع مهنة المحاماة.