قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 4 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة 17
الباب الثالث — حقوق المحامي النشاطات المسموحة أو المنظمة › الفصل الثاني — الأتعاب
المادة 45
يمنع إطلاقا في القضايا التي منحت فيها المساعدة القضائية كلّ طلب أو قبول للأتعاب ويتعرض مرتكبه إلى عقوبة يمكن أن تصل إلى الشطب من جدول منظمة المحامين .
يمنع كل اقتسام الأتعاب مع أشخاص خارجين عن المهنة.