قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 4 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة 17
المادة 3
يخوّل حق اتخاذ لقب محام أو محام متدرب الذي يسجل بصفة صحيحة في جدول أو في قائمة التدريب لإحدى منظمات المحامين .
لا يمكن استعمال لقب محام إلا لمن يمارس المهنة بصفة فعلية. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية