قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 4 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة 17
الباب الثاني — التدريب
المادة 39
يسجل المحامي الذي أجرى التدريب في جدول منظمة المحامين ابتداء من تاريخ أدائه اليمين.
غير أنه إذا لم يبرّر أن لديه مقرا مهنيا، يسجل في جدول منظمة المحامين مع إغفاله تلقائيا.