قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 4 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة 17
الباب الثاني — التدريب
المادة 32
يجب بدء التدريب شهرا على الأكثر بعد افتتاح السنة القضائية.