قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 4 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة 17
المادة 2
يحدد النظام الداخلي كيفيات ممارسة المهنة وسير هياكل الاتحاد الوطني ومنظمات المحامين .