قرار · ج.ر عدد 48 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 4 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة 17

الباب السابع — ممارسة المهنة في شكل تجمعات › الفصل الثاني — جمعيات المحامين › القسم الثاني — ممارسة المهنة وسيرها

المادة 201

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.