قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 4 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة 17
الباب السابع — ممارسة المهنة في شكل تجمعات › الفصل الثاني — جمعيات المحامين › القسم الثاني — ممارسة المهنة وسيرها
المادة 201
لكل عضوا من الشركة صوت واحد ما لم توجد أحكام مخالفة للقانون الأساسي.
ويمكن العضو أن يمثل عضوا آخر في الشركة بتقديم وكالة كتابية تلحق بمحضر المداولات.