قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 4 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة 17
الباب السابع — ممارسة المهنة في شكل تجمعات › الفصل الثاني — جمعيات المحامين › القسم الأول — أحكام عامة وتأسيس الشركة
المادة 190
يمكن شركة المحامين الاحتفاظ، بصفة مكاتب ثانوية، بمكتب أو بمكاتب أعضائها الواقعة خارج المجلس القضائي حيث مقر الشركة، ولجميع الشركاء أن يمارسوا فيها مهنتهم باسم الشركة.