قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 4 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة 17
الباب السابع — ممارسة المهنة في شكل تجمعات › الفصل الثاني — جمعيات المحامين › القسم الأول — أحكام عامة وتأسيس الشركة
المادة 175
لا يمكن أعضاء شركة محامين واحدة التكفل بموكلين لهم مصالح متضاربة.
ويكون الشركاء مسؤولين شخصيا عن التزامات الشركة تجاه الغير وعليهم تغطية مسؤوليتهم المدنية الناتجة عن الأخطار المهنية باكتتاب وثيقة تأمين إما باسمهم الخاص أو باسم الشركة، وفي كل الحالات يجب ذكر صفتهم كشركاء في عقد التأمين المكتتب.