قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 4 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة 17
الباب الخامس — منظمة المحامين › الفصل الرابع — مجلس التأديب
المادة 136
يبلغ قرار المجلس التأديبي بواسطة رسالة موصى عليها مع إشعار بالاستلام في أجل ثمانية (8) أيام من تاريخ صدوره إلى وزير العدل والمحامي المتهم.