قرار
· ج.ر عدد 48 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 4 سبتمبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي لمهنة المحاماة 17
الباب الخامس — منظمة المحامين › الفصل الثاني — مجلس المنظمة
المادة 116
لا يمكن أن ينعقد أي اجتماع ذي طابع انتخابي في مكان آخر غير مقرات منظمة المحامين ولكل محام الحق في الحضور .