قرار

قرار رقم 20/ق.م د/ 21 مؤرخ في 10 رمضان عام 1442 الموافق 22 أبريل سنة ويتمم الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.