قرار
· ج.ر عدد 77 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1435 الموافق 14 سبتمبر سنة 2014، يحدد قائمة التخصصات وشعب التكوين التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية
المادة 4
يتعين على مؤسسات التكوين، تحت وصاية وزارة الصيد البحري والم وارد الصيدي ة، طبقا لمهامها، ضم ان تربصات تكوينية وفقا للتجهيزات الضرورية المتاحة للحصول على الشهادات الآتية :
- شهادة البقاء على قيد الحياة،
- شهادة العلاجات الاستعجالية،
- شهادة النظام العالمي للاستغاثة والأمن في البحر،
- شهادة المساعدة على تصويب الملاحة بالرادار،
- الشهادة القاعدية.