قرار · ج.ر عدد 77 لسنة 2014
قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1435 الموافق 14 سبتمبر سنة 2014، يحدد قائمة التخصصات وشعب التكوين التي تقدمها مؤسسات التكوين التابعة لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.