المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 • محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79 – 58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عمار العمراني نائب مدير للبريد والمحفوظات والجوازات ووثائق السفر ، يقرر ما يلي :