المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 .
محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 - ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 .
محمد الصديق بن يحيى وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في II محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية الثلاثاء 14 جمادى الثانية عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ