المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1400 اموافق 3 أبريل سنة 1980 .
محمد الصديق بن يحيى ان وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم رقم 79-58 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979، : المرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 79-250 المؤرخ في 1 محرم عام 1400 الموافق أول ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية الرسمية للجمهورية الجزائرية 685 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر ،معديني نائب مدير الاستنساخ ، يقرر ما يلي :