قرار
· ج.ر عدد 18 لسنة 1980
قرارات مؤرخة فى 17 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 3 أبريل سنة 1980 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين . 680- وزارة الداخلية
المادة الأولى
يفوض الى السيد أحمد بودهري نائب مدير منظمات البلدان الاشتراكية الاوربية والاتحاد السوفياتي، الامضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته .