المادة 6
يتم اختيار المواطنين الذين تم احصاؤهم في الخارج و كذا مثولهم أمام لجنة النداء بمبادرة من وزير الشؤون الخارجية .
و تحتوى محاضر وملفات المعنيين على ما يلى :
- - الملف الطبي ، الاستمارة الفردية ،
- أوراق الحالة المدنية .
الاوراق المثبتة للمستوى المدرسي أو المستوى التأهيل المهني ، وعند الاقتضاء، الاوراق المبررة لطلب الاعفاء أو التأجيل .
وترسل هذه الاوراق الى مكتب التجنيد لمدينة الجزائر في أول أكتوبر سنة 1975 بالنسبة لمجموع المواطنين التابعين للصف .
ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه.
للجمهورية الجزائرية 1429 التابعين لصف 1972 واختيارهم الطبي ومثولهم أمام لجان