قرار
· ج.ر عدد 98 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1393 الموافق فهرس
المادة 4
يجرى الاختيار الطبى من أول يونيو سنة 1974 الى أول يونيو سنة 1975 وتسلم الملفات الطبية وبطاقات التوجيه وكذا مختلف الاوراق التي قد يضعها المعنى لاثبات حقوقه فيما يخص التأجيل أو الاعفاء، الى مكاتب التجنيد من قبل مركز الاختيار والتوجيه تبعا لمثول المدعوين وتبعث قائمة المواطنين الممتنعين عن الحضور الى مركز الاختيار والتوجيه الى الوالى قصد البحث عنهم أو نقلهم الى هذه الهيئات •