قرار
· ج.ر عدد 98 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1393 الموافق فهرس
المادة 3
تحضر قوائم الاحصاء في ثلاث نسخ تسلم | اثنتان منها الى مقر الولاية بتاريخ أول ابريل سنة 1974 وترسل الولاية نسخة الى مكتب التجنيد في 15 ابريل | سنة 1974 وكذا الاستمارات الفردية .