قرار
· ج.ر عدد 98 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1393 الموافق فهرس
المادة الأولى
يقوم رؤساء المجالس الشعبية البلدية والممثلون الدبلوماسيون أو القنصليون باحصاء الشبان ذوى الجنسية الجزائرية المولودون ما بين أول يناير و 31 ديسمبر سنة 1956 وذلك ضمن نفس الكيفيات المتعلقة بالمواطنين التابعين للصفوف السابقة .