قرار
· ج.ر عدد 55 لسنة 2004
قرار رقم 01 / ق. م د/ 04 مؤرخ في 9 رجب عام 1425 الموافق 24 غشت سنة 2004، يتعلق بحساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة المنتخب رئيسا للجمهورية. 4
المادة 2
يُسدّد لفائدة المترشح عبد العزيز بوتفليقة المنتخب رئيسا للجمهورية مبلغ أربعة ملايين وأربعمائة وتسعة وتسعين ألفا وأربعمائة وثلاثة وثمانين دينارا وسبعة وستين سنتيما (4.499.483,67 دج) المعادل لنسبة %30% من مجموع النفقات الحقيقية البالغة 14.998.278,90 دج، طبقا للمادة 188 الفقرة (3) من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.