المادة 187
الفقرة الأولى من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه،
- واعتبارا أن المترشح عبد العزيز بوتفليقة تحصل في الدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية على نسبة تفوق %20% من الأصوات المعبر عنها، مما يخوله الحق في تسديد قدره 30% من النفقات الحقيقية البالغة 14.998.278,90 دج، وهو ما يعادل 4.499.483,67 دج وذلك وفقا للمادة 188 (الفقرة (3) من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه، 16 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية أول سبتمبر سنة 2004 م
– وبعد المداولة يقرر ما يأتي :