المادة 9
تتضمن المسابقة اختبارات كتابية منها اختبارا اختياريا واختبارا شفويا حسب البرنامج المرجعي الملحق بهذا القرار.
أولا - الاختبارات الكتابية :
1 - اختبار في الثقافة العامة :
المدة : ثلات (3) ساعات، المعامل أربعة (4)، النقطة الإقصائية : أقل من 8/20.
2 - اختبار في العلوم الاقتصادية والمالية والتجارية :
المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل ثلاثة (3) النقطة الإقصائية : أقل من 7/20 .
3 - اختبار في القانون والعلوم السياسية والعلاقات الدولية وعلوم الإعلام والاتصال :
المدة : ثلاث (3) ساعات، المعامل ثلاثة (3) النقطة الإقصائية : أقل من 7/20. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية 4 – اختبار في اللغة الأجنبية الأولى :
المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل إثنان (2) النقطة الإقصائية : أقل من 6/20 .
5 - اختبار في اللغة الأجنبية الثانية :
المدة : ساعة وثلاثون دقيقة، المعامل إثنان (2) النقطة الإقصائية : أقل من 6/20. 6-الاختبار الكتابي الاختياري : يصحح على عشرين (20) نقطة، يتمثل في تحرير وثيقة إدارية أو دبلوماسية. تضاف كل نقطة متحصل عليها فوق العلامة عشرة (10) إلى مجموع علامات الاختبارات الكتابية الأخرى ( المدة : ساعة وثلاثين دقيقة).
ثانيا - الاختبار الشفوي :
يتم تنظيمه بمقر المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية، ويتمثل في إجراء مناقشة حول أحد المواضيع المدرجة في البرنامج المرجعي ويهدف إلى تقييم مستوى معارف المترشح وأسلوبه في التعبير وكذا قدراته وإمكاناته على التحليل والتلخيص.
تعتبر كل نقطة تقل عن 7/20 إقصائية.