المادة 6
تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرّخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، يرسل ملف الترشح بواسطة البريد المسجل مع إشعار بالاستلام في ظرف عليه إشارة "امتحان خارجي"
للعنوان الآتي :
المعهد الدبلوماسي والعلاقات الدولية وزارة الشؤون الخارجية ساحة محمد الصديق بن يحي المرادية - الجزائر يجب أن يتضمن الملف الوثائق الآتية :
طلب خطي مفصل لدواعي المشاركة في المسابقة،
- سيرة ذاتية تتضمن تفاصيل المسار الدراسي والجامعي والمهني نسخة طبق الأصل للشهادة المتحصل عليها أو ما يعادلها، مستخرج من شهادة الميلاد،
- وثيقة تثبت الوضعية إزاء الخدمة الوطنية، شهادة طبية تثبت أن المترشح معافى من كل داء أو مرض أو إعاقة تتنافي مع ممارسة الوظيفة الدبلوماسية، نسخة طبق الأصل تثبت صفه ابن الشهيد عند الاقتضاء ظرفان بريديان عليهما عنوان المترشح، صورتان (2) شمسيتان حديثتان، شهادة عمل بالنسبة للمترشحين المذكورين في الفقرة 2 من المادة 2 أعلاه.
وفي حالة نجاح المترشّح ، يكمل الملف بالوثائق الآتية :
– شهادة الجنسية الجزائرية للمترشح وكذا زوجه مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3)
- بطاقة عائلية للحالة المدنية بالنسبة للمترشح المتزوج.