قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين
المادة 5
تحدد المناصب المطلوب شغلها بثلاثين (30) منصبا، من بينها ثلاثة (3) بعنوان الفقرة 2 من المادة 2 المذكورة أعلاه، طبقا للنسب المذكورة في المادة 19 من المرسوم الرئاسي رقم 96-442 المؤرخ في 28 رجب عام 1417 الموافق 9 ديسمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه، ووفق المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية بوزارة الشؤون الخارجية لسنة .2003 7 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 6 غشت سنة 2003 م