قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين
المادة 3
تشمل شهادات دراسات التدرج وما بعد التدرج المذكورة في المادة 2 أعلاه، التخصصات الآتية :
العلوم السياسية والعلاقات الدولية، علوم الإعلام والاتصال، العلوم القانونية والإدارية، الاقتصاد والمالية والتجارية اللغات والآداب، علوم الاجتماع، التاريخ والجغرافيا.