قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 2003
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 26 يونيو سنة 2003، يتضمن تنظيم مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الكتاب الدبلوماسيين
المادة 14
يعلن عن قبول كل مترشح تحصل على معدل عام يفوق علامة عشرة على عشرين (20/10) أو يساويها وفقا للترتيب بالأفضلية.
يعلن عن النجاح النهائي، في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها، المترشحون الأوائل ويسجل الباقون في قائمة الاحتياط.