المادة 3
يكلف مدير المعهد الوطني الجزائري للابحاث الزراعية بتنفيذ هذا القرار الذى يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971.
عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني 1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 شعبان عام 1392 الغابات المساحة التقديرية الاسماء بالهكتار .
المرجة . له. غ 279 باينام له غ 450 بلانتور غ 7 بورويس غ II ابن النهار غ 49 بنى زقزوق غ 236 سيدي السبع غ 173 تانيرة الاولى غ 96 تانيرة الثانية غ 209 مولاي اسماعيل غ 150 بوحجاجة غ 82 منسوط . غ 14 تا ملاكة غ 265 عين السلطان غ 15 ذراع نقاح غ 19 جبل الوحش غ 20 نافساس غ 97 مزلوق غ 100 قرباس مت 8 برج سيدي بلقاسم م. ت 20 غ : غابة .
مت : محطة التجارب.
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية