قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 يتضمن التصريح بأن بعض الغابات المغروسة ومحطات التجارب هي اماكن محتفظ بها للتجارب الموافق 28 البيولوجية . 1177 يونيو سنة 1972 يتضمن النجاح النهائي في امتحان التخرج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدفعة 1970-1972 بمراكز التكوين الاداري. 1172
المادة 2
يكلف المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية بحماية وصيانة الغابات ومحطات التجارب المنصوص عليها في المادة السابقة.