قرار
· ج.ر عدد 75 لسنة 1972
قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 يتضمن التصريح بأن بعض الغابات المغروسة ومحطات التجارب هي اماكن محتفظ بها للتجارب الموافق 28 البيولوجية . 1177 يونيو سنة 1972 يتضمن النجاح النهائي في امتحان التخرج وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لدفعة 1970-1972 بمراكز التكوين الاداري. 1172
المادة الأولى
يصرح بأن الغابات المغروسة ومحطات التجارب المبينة فى القائمة الملحقة بهذا القرار، هي اماكن محتفظ بها للتجارب البيولوجية. وعليه فانه لا يرخص لأى شخص معنوى او طبيعي ان يمس بسلامة هذه الغابات ومحطات التجارب المذكورة اعلاه .