قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1412 الموافق 13 أبريل سنة 1992، يتضمن منح رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " عين البيضاء " (الكتل 125، 127ب ، 142 1 122 1 ( 1045
المادة 4
تمنح رخصة التنقيب للمؤسسة الوطنية سوناطراك ، مدة سنتين (2) ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.