قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1412 الموافق 13 أبريل سنة 1992، يتضمن منح رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " عين البيضاء " (الكتل 125، 127ب ، 142 1 122 1 ( 1045
المادة 3
يجب على مؤسسة سوناطراك ان تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا القرار.