قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1412 الموافق 13 أبريل سنة 1992، يتضمن منح رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " عين البيضاء " (الكتل 125، 127ب ، 142 1 122 1 ( 1045
المادة 2
طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار تحدد مساحة التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ′ 20 ° 6 ' 35 ° 36 2 الحدود الجزائرية - التونسية ' 35 ° 36 3 الحدود الجزائرية - التونسية ′ 20 ° 35 4 ' 10 ° 8 ′ 20 ° 35 5 ' 10 ° 8 ′ 15 ° 35 6 ′ 00 ° 8 ′ 15 ° 35 7 ′ 00 ° 8 ' 10 ° 35 8 ′ 40 ° 7 ' 10 ° 35 9 ′ 40 ° 7 ′ 15 ° 35 10 ′ 05 ° 7 ′ 15 ° 35 11 ′ 05 ° 7 ′ 25 ° 35 12 ' 20 ° 6 ′ 25 ° 35