قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1992
قرار مؤرخ في 10 شوال عام 1412 الموافق 13 أبريل سنة 1992، يتضمن منح رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " عين البيضاء " (الكتل 125، 127ب ، 142 1 122 1 ( 1045
المادة الأولى
تمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة ९९ " عين البيضاء " (الكتل 125 ، 127ب، 142 1، 122 (1) تقدر مساحتها ب 25.357،24 كلم 2 الواقعة في تراب كل من ولايات قسنطينة، وأم البواقي، وباتنة، وخنشلة، وتبسة، وسوق أهراس، وقالمة