قرار
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001 والمتضمن اعتماد شركة التأمينات العامة المتوسطية باختصار "GAM". 13
قرار مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 29 مايو سنة 2005 ، يعدّل القرار المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 8 يوليو سنة 2001 والمتضمن اعتماد شركة التأمينات العامة المتوسطية باختصار "GAM". 13
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.