قرار · ج.ر عدد 30 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة الإذاعي والتلفزي في الجزائر . . . . 2001، يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية للبث 13

المادة 4

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.