قرار
· ج.ر عدد 30 لسنة 2001
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1422 الموافق 5 مايو سنة الإذاعي والتلفزي في الجزائر . . . . 2001، يتضمن التنظيم الداخلي للمؤسسة العمومية للبث 13
المادة 3
يتولّى المكلف بالأمن الداخلي للمؤسسة السهر على تطبيق مخطط الأمن الداخلي للمؤسسة. ويقوم في هذا الصدد بما يأتي :
- السهر على ضمان احترام التدابير الأمنية بغرض الحفاظ على ممتلكات المؤسسة السهر على أمن الأشخاص داخل المؤسسة والمواقع التابعة لها،
- اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الأمنية الملائمة داخل المؤسسة.