قرار
قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية بسكرة بعنوان الثورة الزراعية. 316
قرار مؤرخ في II ربيع الاول عام 1403 الموافق 27 ديسمبر سنة 1982 يتضمن تشكيل لجنة الطعن لولاية بسكرة بعنوان الثورة الزراعية. 316
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.