قرار

قراران مؤرخان في 22 ذي الحجة عام 1395 و IS 17,5 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 24 أبريل سنة 1975 يلغى ويحل محل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 14 ذي القعدى عام 1392 الموافق 20 محرم عام ديسمبر سنة 1972 المتضمن انشاء لجان متساوية الاعضاء 1396 الموافق 25 ديسمبر سنة 1975 و 20 يناير سنة 1076 مختصة لاسلاك مهندسي الدولة ومهندسى التطبيق لوزارة يتضمنان حركة في سلك المدافعين القضائيين 175 الاشغال العمومية والبناء . 176

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.