المادة الأولى
تمد صلاحية الرخصة الخصوصية للبحث من الوقود السائل أو الغازى ( حاسي تابنكورت » التي هي بحيازة الشركات التالية : سوناطراش وسوبيفال وموبيل الصحراء وموبيل الانتاج الصحراوى المتحدة وأميف ، وذلك لمدة ستة اشهر ابتداء من 31 مارس سنة 1968 لغاية 30 سبتمبر سنة 1968 بالنسبة لجزء هذه الرخصة التي شملها طلب امتياز حقول ( تين فوية - تابنكورت ) بتاريخ 24 مارس سنة 1967 وأن هذا الجزء محدد بدائرة مساحتها 385 كم 2 تقريبا والتي أصبحت قممها النقط المحددة بعده با حداثياتها الجغرافية ، على اعتبار ان الخط الاصلي المعتمد هو خط عرينويتش ، وان اضلاع هذه الدائرة المحددة بالوصل المتعاقب للقمم هي أقواس خطوط الطول أو خطوط العرض النقط خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 29 ° 7 ' 43 ° 28 2 ' 38 ° 7 ' 43 ° 28 3 ' 38 ° 7 ' 41 " 28 4 ' 45 ° 7 ' 41 ° 28 5 ' 45 ° 7 ' 35 ° 28 6 ' 25 ° 7 ' 35 ° 28 7 ' 25 ° 7 ' 36 " 28 8 ' 26 ° 7 ' 36 " 28 9 ' 26 ° 7 ' 38 ° 28 10 ' 27 ° 7 ' 38 28 11 ' 27 ° 7 ' 39 " 28 12 ' 28 " 7 ' 39 " 28 13 ' 23 " 7 ' 41 28 14 ' 29 ° 7 ' 41 ° 28