قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يحدد مصالح ومكاتب مديريات املاك الدولة ومديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات. 1500
الفصل الثاني — مديريات الحفظ العقاري في الولايات
المادة 9
تتكون مديرية الحفظ العقاري من :
1 ) مصلحة عمليات الاشهار العقاري
2 ) مصلحة التنسيق والرقابة