قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يحدد مصالح ومكاتب مديريات املاك الدولة ومديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات. 1500
الفصل الأول — مديريات أملاك الدولة في الولايات
المادة 8
تتكون مصلحة العمليات والتقويم العقارية من :
(1) مكتب تسيير أملاك الدولة والجدول العام للعقارات التابعة للاملاك الوطنية
ب ) مكتب الخبرات والتقويمات العقارية
ج ) مكتب العقود الادارية والمنازعات
د ) مكتب التحقيقات.