قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يحدد مصالح ومكاتب مديريات املاك الدولة ومديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات. 1500
الفصل الأول — مديريات أملاك الدولة في الولايات
المادة 7
تتكون مصلحة الشؤون العامة والوسائل من :
1 ) مكتب المستخدمين والاتقان
ب ) مكتب عمليات الموازنة
ج ) مكتب تحليل الأعلام الآلي والتقويمات العقارية والمحفوظات