قرار
· ج.ر عدد 38 لسنة 1991
قرار مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 يحدد مصالح ومكاتب مديريات املاك الدولة ومديريات الحفظ العقاري على مستوى الولايات. 1500
الفصل الأول — مديريات أملاك الدولة في الولايات
المادة 6
تتكون مديرية أملاك الدولة في ولايات جيجل، برج بوعريريج، ميلة، الاغواط، بسكرة الطارف، أم البواقي، عين الدفلى، أدرار، خنشلة، إليزي الجلفة تيسمسيلت المسيلة، البيض، تندوف، الوادي، سوق أهراس غرداية وتامنغست من المصالح التالية : 1 (1) مصلحة الشؤون العامة والوسائل،
2 ) مصلحة العمليات والتقويمات العقارية