قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يتضمّن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الطعن للأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
المادة 7
تجتمع اللجنة دوريا أربع (4) مرات في السنة خلال الدورات العادية.
يمكن اللجنة عقد اجتماعات غير عادي ة بن اء على طلب من رئيسها أو من ثلاثة أرباع 3( / )4 أعضائها.
تتولى أمانة لجنة الطعن تنظيم الاجتماعات واستدعاء الأعضاء، تحت سلطة رئيسها.