قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يتضمّن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الطعن للأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
المادة 6
تتكون لجنة الطعن من :
- المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا،
- ممثلين (2) عن المديرية العامة للجمارك، عضوين،
- ممثل عن المركز الوطني للسجل التجاري، عضوا،
- ممثل عن وزارة النقل، عضوا،
- ممثل عن الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، عضوا،
- ثلاثة (3) ممثلين ينتخبهم الوكلاء لدى الجمارك، أعضاء.
تجتمع لجنة الطعن في مقر المديرية العامة للجمارك التي تتولى الأمانة.