قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 2016
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 21 مارس سنة 2016، يتضمّن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الطعن للأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع
المادة 4
لا يسمح بتقديم الطعون أمام اللجنة إلاّ من طرف الأشخاص المؤهلين بالتصريح المفصل للبضائع حسب مفهوم المادة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-288 المؤرّخ في 8 ذي الحجة عام 1431 الموافق 14 نوفمبر سنة 2010 والمذكور أعلاه، أو ممثليهم المؤهلين.